الشيخ حسين آل عصفور
425
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
التحرير فيها بهذه العبارة وعلى كل تقدير فهي بلفظ الإعتاق أكثر فلا عبرة بهذا القول الشاذ النادر * ( أمّا غيرهما من الكنايات ) * المتفق على عدم وقوعه بها مثل لا ملك ولا سلطان أو لا سبيل لي عليك أو أنت سائبة أو الألفاظ التي لم توضع له شرعا وان كانت صريحة فيه مثل أزلت الرق عنك وفككت رقبتك * ( فلا ) * يقع بها . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقع ب * ( الإشارة ) * اختيارا وان دل عليها بالقرائن وقصدها * ( ولا الكتابة ) * وإن قصدها وأشهد عليها * ( إلَّا مع العجز عن النطق ) * لخرس أو مرض ونحوها * ( كما في الصحيح ) * وغيره . وأراد بالصحيح صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إن أباه حدّثه أن أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلَّم فتزوّجها بعد علي عليه السّلام المغيرة بن نوفل أنّها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فأتاها الحسن والحسين عليه السّلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لما يقولان : « أعتقت فلانا وأهله » فتشير برأسها نعم وكذا وكذا وتشير برأسها نعم أو لا قلت : فأجاز اذلك لها ؟ قال : نعم . وقد تقدّم في الوصيّة والطلاق ما يدل الكتابة عند تعذّر النطق * ( والمشهور ) * بين الأصحاب * ( اشتراط ) * تنجيزه وهو * ( تجريده عن الشرط والوصف ) * ولم يذكروا * ( خلافا ) * إلَّا * ( للإسكافي والقاضي ) * بن البراج فجوز الرجوع فيه قبل حصولهما كالتدبير وهو مذهب العامة واستشهدوا عليه بالتدبير فإنّه عتق معلق . وباقي الأصحاب خصوه بمورده وربما منع كونه معلَّقا بجعله من باب الوصيّة كما سيجيء . * ( و ) * قد جاء * ( في الصحيح ) * الذي رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرّة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت عن ملكه * ( ما يؤيدهما ) * لأنّ العتق فيها على إتيانها وقد صححه * ( و ) * ما ذلك إلَّا لصحة التعليق على الشرط ، والمشهور * ( حملوه ) * في